السيد الخوانساري
291
جامع المدارك
قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها ( 1 ) " . ورواه في التهذيب ( 2 ) تارة أخرى هكذا " قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة [ إذا ضربت ، خ ل ] فألقت عشر ثمنها " . والمحكي عن السائر الفتوى بمضمونه ، مدعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا ، والمحكي عن التحرير لزوم أرش ما نقص من الأم وتتقوم حاملا وحائلا ، ويلزم الجاني بالتفاوت . ويشكل هذا مع دعوى الاجماع في كلام صاحب السرائر ، مضافا إلى أن بنائه - قدس سره - عدم العمل إلا بالقطعيات من الأخبار . وعلى ما فيه من ربع القيمة في عين الدابة صحيح ابن أذينة " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات القوائم الأربع إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي عليه السلام ذلك " ( 3 ) . وفي خبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ( 4 ) " . وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عين فرس فقئت بربع الثمن يوم فقئت العين ( 5 ) . هذا ولكن المشهور بين المتأخرين سوى المصنف إطلاق الأرش فيها ، وعدم العمل بروايات الربع ، وفي غير العين من أعضاء الحيوان عملا بالقاعدة ، وهو المستفاد من صحيحة أبي ولاد المتعرضة لاكتراء البغلة والمسافرة معها بغير إذن صاحبها . وأما ما ذكر في المسألة الثالثة فهو المشهور بين القدماء ، والمستند خبر عبد الله بن مغيرة الذي هو من أصحاب الاجماع السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات -
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 18 ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 534 والكافي ج 7 ص 318 . ( 3 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 47 ، ح 2 و 1 و 3 . ( 4 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 47 ، ح 2 و 1 و 3 . ( 5 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 47 ، ح 2 و 1 و 3 .